إذَا أَمَرَهُ صَاحِبُهَا أَنْ يَجْعَلَهَا في مَنْزِلٍ، فَأَخْرَجَهَا إِلَى مِثْلِهِ، أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ، لَمْ يَضْمَنْ، وَقِيلَ: إِنْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، ضَمِنَ.
فَإِنْ نَهَاهُ الْمالِكُ عَنْ إِخْرَاجِهَا، فَخَافَ عَلَيْهَا فِيهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهَا، ضَمِنَ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ خَوْفٍ، ضَمِنَ.
فَإِنْ قَالَ: لا تَخْرِجْهَا وَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهَا، فَأَخْرَجَهَا عِنْدَ خَوْفِهِ عَلَيْهَا، أَوْ تَرَكَهَا، فَلا ضَمَانَ.
فَإِنْ قَالَ: لا تُقْفِلْ عَلَيْهَا، وَلا تَنَمْ فَوْقَهَا، فَفَعَلَ، لَمْ يَضْمَنْ.
فَإِنْ قَالَ: اجْعَلْهَا في جَيْبِكَ، فَجَعَلَهَا في كُمِّهِ، ضَمِنَ.
وَإِنْ قَالَ: اجْعَلْهَا في كُمِّكَ، فَتَرَكَهَا في جَيْبِهِ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ تَرَكَهَا في يَدِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ، فَلَهُ حَمْلُهَا مَعَهُ إذَا كَانَ أَحْرَزَ لَهَا، وَإِلَّا دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِماً، أَوْدَعَهَا ثِقَةً في الْبَلَدِ.