فَإِنْ شَرَطَا أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَطْعَمَ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ، بَطَلَ الشَّرْطُ، وَفِي بُطْلانِ الْمُسَابَقَةِ وَجْهَانِ.
وَالسَّبْقُ في الْخَيْلِ أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا بِالرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَا في طُولِ الْعُنُقِ، أَوْ يَكُونَ ذلِكَ في الإِبِلِ، فَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْكَتِفِ.
وَتَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالسِّهَامِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.