وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الآبِقِ في قُوتِهِ، رَجَعَ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، سَوَاءٌ رَدَّهُ إِلَيْهِ، أَوْ هَرَبَ مِنْهُ في بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ، استَحَقَّ الْجُعْلَ مِنْ تَرِكَتِهِ.