وَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَدَّعِ شُبْهَةً، لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالمَهرُ (?)، وَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ.
* * *