وَيَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ، وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَقَطْعُ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ تَتَرَّسُوا بنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، جَازَ رَمْيُهُمْ، وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ، وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِأَسْارَىَ (?) الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَرْمِيهِمْ، وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ.
فَإِنْ أَصَابَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
وَفِي الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ رِوَايَتَانِ.
وَإذَا حَاصَرَ حِصْناً، لَزِمَهُ مُصَابَرَتُهُ إذَا أَمْكَنَ، وَلا يَنْصَرِفُ (?) عَنْهُ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمُوا، فَيُحْرِزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.
وَإِنْ بَذَلُوا مَالاً عَلَى الْمُوَادَعَةِ، فَيَجُوزُ قَبُولُهُ مِنْهُمْ، سَوَاءٌ أَعْطَوْهُ جُمْلَةً، أَوْ جَعَلُوهُ خَرَاجاً مُسْتَمِرّاً يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كُلَّ عَامٍ.
فَإِنْ سَأَلُوا الْمُوَادَعَةَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ، فَقِيلَ: يَجُوزُ قَبُولُهُ، وَقِيلَ: