الْحِلِّ، أَوْ قَتَلَ صَيْداً عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ، فَلا جَزَاءَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَتَانِ.
وَإِنْ أَمْسَكَ طَائِراً فِي الْحِلِّ، فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَمْسَكَهُ (?) فِي الْحَرَمِ، فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحِلِّ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.
وَيَتَخَرَّجُ فِي ذلِكَ وَجْهَانِ هُمَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ، فَأَدْخَلَ الْكَلْبَ (?) خَلْفَهُ فَقتَلَهُ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
وَلَوْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ، فَقَتَلَ صَيْداً فِي الْحَرَمِ، ضَمِنَ.
وَإِنْ مَلَكَ صَيْداً فِي الْحِلِّ، فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ وَإِرْسَالُهُ.
وَهَلْ يَجُوزُ صَيْدُ السَّمَكِ مِنْ آبَارِ الْحَرَمِ وَعُيُونِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَمَنْ قَطَعَ شَجَرَةً مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْكَبِيرَةِ بِبَقَرَةٍ، وَالصَّغِيرَةِ بِشاةٍ، وَالْغُصْنِ بِمَا نَقَصَ، وَالْحَشِيشِ بِقِيمَتِهِ، فَإِنْ عَادَ، سَقَطَ الضَّمَانُ، وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَسْقُطَ.
وَهَلْ يُبَاحُ لَهُ زَرْعُ الْحَشِيشِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.