فَإِنْ ذَبَحَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَكُونُ مَيْتَةً، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهُ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.
فَإِنْ صَالَ عَلَيْهِ صَيْدٌ، فَقَتَلَهُ دِفَاعاً عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ خَلَّصَ صَيْداً مِنْ سَبُعٍ أَوْ شَبَكَةٍ لِيُرْسِلَهُ، فَتَلِفَ قَبْلَ ذلِكَ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ نَقَلَ بَيْضَ صَيْدٍ، فَجَعَلَهُ تَحْتَ آخَرَ، فَفَسَدَ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ.
وَلا تَحْرِيمَ لِلْحَرَمِ وَلا لِلإِحْرَامِ (?) فِي تَحْرِيمِ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ الإِنْسِيِّ، وَلا مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ مِنَ الْوَحْشِ، إِلَّا الْقَمْلَ وَالصِّئْبَانَ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَفِي الْجَرَادِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَضْمَنُ قَتْلَهُ، وَفيهِ الْجَزَاءُ، فَعَلَى هذِهِ الرِّوَايَةِ إِنِ افْتَرَشَ فِي طَرِيقِهِ فَقتَلَهُ بِالْمَشْيِ عَلَيْهِ، فَفِي الْجَزَاءِ وَجْهَانِ.
* * *