يَجُوزُ، وَاخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ، فَإِنْ مَلَكَ مِنَ العُرُوضِ (?) مَا لا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، جَازَ لَهُ الأَخْذُ، وَإِنْ كَثُرَ ذلِكَ.
* * *