وَمَنْ تَكَفَّلَ بِمَؤُونَةِ شَخْصٍ فِي رَمَضَانَ، لَمْ تَلْزَمْهُ فُطْرَتُهُ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَلْزَمُهُ (?).
وَإِذَا كَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ مُعْسِراً، لَزِمَ الزَّوْجَةَ، أَوْ سَيِّدَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً فُطْرَتُها.
وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فُطْرَتُهُ، فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَلْ يُجْزِىَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَالأَفْضَلُ إِخْرَاجُ الْفُطْرَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، أَثِمَ، وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ.
وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ، إِذَا لَمْ يَعْدِلْ عَنِ الْمَنْصُوصِ.
وَهَلْ يُجْزِىَ الأَقِطُ (?) مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى بَقِيَّهِ الأَصْنَافِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *