الزَّكَاةِ حَتَّى يَقْتَسِمَا؛ لأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عَلَيْهِ.

وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يُحْسَبُ حَوْلُها مِنْ حِيْنِ ظُهُورِ الرِّبْحِ، وَلا يَلْزَمُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَإِنْ أَرَادَ مِنْ حِيْنِ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، لَمْ يُجْزِ.

وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِه فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، فَأَخْرَجَاهَا مَعاً، ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا أَحَدُهُمَا بَعْدَ الآخَرِ، ضَمِنَ الثَّانِي نَصِيبَ الأَوَّلِ، عَلِمَ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015