وَلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يُكْمِلُ نِصاباً.
فَإِنْ مَلَكَ نِصَاباً صِغَاراً (?)، انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مُلْكِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ، وَمِنَ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْمالِ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، وَصِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، لَمْ يُؤْخَذْ إِلَّا (?) صَحِيحَةٌ كَبِيرَةٌ قِيمَتُها عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمالَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ فِيهِ كِرَامٌ وَلِئَامٌ، أَوْ سِمَانٌ وَمَهَازِيلُ، وَكَانَ مِنْ نَوْعَيْنِ؛ كَالْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِيِّ، وَالْبقَرِ وَالْجَوَامِيسِ، أُخِذَ الْفَرْضُ مِنَ الْوَاسَطِ (?) عَلَى قَدْرِ الْمالَيْنِ، وَلا يُجْزِىَ فِي الزَّكَاةِ ذَكَرٌ، إِلَّا فِي الثَّلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَمَا تَكَرَّرَ مِنْهَا، أَوْ تَرَكَّبَ؛ كَالسِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَابْنُ لَبُونٍ مَكانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا (?) عَدِمَها، فَلَوْ عَدِمَهُ -أَيْضاً-، وَأَرَادَ الشِّرَاءَ، لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ.