حَوْلِ الْمَوْرُوثِ، وَإِذَا نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ قَصَدَ الفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، عِنْدَ قُرْبِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِبَيْع أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ.