وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لأَجْلِ الْمَرَضِ وَالْمَطَرِ الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ.
وَهَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ تَحْتَ سَابَاطٍ، أَوْ فِي الْوَحَلِ وَالرِّيحِ الشَّديِدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِذَا جَمَعَ فِي (?) وَقْتِ الأُولَى، اعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ الْمَطَرُ قَائِماً عِنْدَ افْتِتَاحِ الأُولَى وَالْفَرَاغِ مِنْها، وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَازَ، وإِنْ زَالَ الْعُذْرُ.
وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ مَا يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ.
* * *