وَإِذَا كَانَ لِلْبَلَدِ طَرِيقَانِ يُقْصَرُ فِي أَحَدِهِما دُونَ الآخَرِ، فَسَلَكَ الأَبْعَدَ، أَوْ نَسِيَ صَلاةَ سَفَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي سَفَرٍ آخَرَ، قَصرَ.
وَإِذَا سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ، أَوْ نَوَى الإقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، أَوْ (?) فَسَدَتِ الصَّلاةُ، وَأَعَادَهَا وَحْدَهُ، لَمْ يَقْصُرْ فِي جَمِيعِ ذلِكَ.
وَمَنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ، وَلَمْ يَنْوِ الإقَامَةَ، أَوْ حَبَسَهُ سُلْطَانٌ أَوْ عَدُوٌّ، قَصَرَ أَبَداً (?).
وَالْمَلاَّحُ الَّذِي يُسَافِرُ بِأَهْلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْمُقَامِ بِبَلَدٍ، لَيْسَ لَهُ التَّرَخُّصُ.
* * *