314 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)) . -[210]-

نِكَاحِ الْمُتْعَةِ: هو أَن يتزوج الرَّجلُ المرأَة إِلى وقتٍ مُحَدَّدٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015