288 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ ((جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ: ((قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ -[190]- الْحُدُودُ , وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ)) .
الشُّفْعَة: استحقاقُ الشَّريكِ انتزاع حُصَّةِ شريكِهِ مِمَّنِ انتقَلَتْ إِليهِ بِعِوَضٍ.
وَقَعَتِ الْحُدُودُ: عُيِّنَتْ وتَمَيَّزتْ.
وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: بُنِيَتْ مصارِفُها وشوارعُها.