باب حد السرقة

355 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطعَ في مِجَنٍّ قِيمتُه -وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (?).

356 - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنها سمِعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "تقطعُ اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" (?).

357 - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأن المخزوميةِ التي سرقتْ، فقالوا: مَن يُكلّم فيها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومَن يجتريءُ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمه أسامةُ. فقال: "أتشفعُ في حدٍّ من حُدودِ الله؟ " ثم قام، فاختطبَ. فقال: "إنَّما أهلكَ الذين مِن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها" (?).

- وفي لفظٍ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطعِ يدِها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015