302 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ (?).
303 - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: كان (?) في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.
فقال: "ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".
فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.
فقال: "هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (?).