كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (?) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (?).
266 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (?).
المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (?).
267 - عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (?).
268 - عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" (?).