قبلَ يُقلِّبَه أو ينظرَ إليه (?). ونهى عن المُلامسةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (?).
260 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ. ومَن ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَين، بعد أن يحلُبَها، إن رَضِيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (?).
- وفي لفظٍ: "وهو بالخيار ثلاثًا" (?).
261 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ حبل الحَبَلة -وكان بيعًا يتبايعُهُ أهلُ الجاهليةِ- كان الرجل يبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها (?).
قيل: إنه كان يبيعُ الشارِف -وهي: الكبيرةُ المسنةُ- بنتاجِ الجنين الذي في بطنِ ناقته.
262 - وعنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى