كتبَ إليه نجدةُ: أمّا بعدُ: فأخبرْنِي هل كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو بالنِّساءِ؟ وهل كان يضرِبُ لهنّ بسهمٍ؟ وهل كانَ يقتِلُ الصِّبيانَ؟ ومتى ينقَضِي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسِ: لِمَنْ هو؟
فكتبَ إليه ابنُ عباس: كتبتَ تسألُنِي:
هل كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو بالنساءِ؟
وقد كان يغزُو بهنّ، فيُداوِين الجرحى، ويُحْذَيْنَ (?) من الغَنِيمَةِ، وأمّا سهمٌ فلم يضرِبْ لهنَّ.
وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكُنْ يقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقْتُل الصِّبيانَ- وفي روايةٍ: إلا أنْ تكونَ تعلمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ من الصَّبي الذي قتل (?) -
وكتبتَ تسألُنِي: متى ينقَضِي يُتْمُ اليتيمِ؟
فلَعَمْرِي إنَّ الرجلَ لتنبتُ لِحيتُه، وإنّه لَضَعِيفُ الأخذِ لنفسِهِ، ضَعِيفُ العطاءِ منها،
وإذا أخذَ لنفسِهِ من صَالِحِ ما أخذَ الناسُ فقد ذهبَ عنه اليُتْمُ (?).