1 - باب حد السرقة

719 (355) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ (?) قيمتُه- وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (?).

720 (356) - وعن عائشةَ؛ أنَّها سَمِعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبع دِينارٍ فصَاعِدًا" (?).

721 (357) - وعن عائِشةَ؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأنُ المخزُوميّةِ (?) التي سرقَتْ. فقالُوا: مَنْ يُكلّم فيها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومَنْ يجتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمه أسامةُ.

فقال: "أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ "، ثم قامَ فاختطب، فقال:

"إنَّما أهلكَ الذينَ مِن قبلِكم، أنَّهم كانُوا إذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تركُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعِيفُ أقامُوا عليه الحدَّ (?)، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015