- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (?) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (?).
- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (?). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (?).
647 - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (?)، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (?)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (?).
ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (?).