611 (311) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (?) رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (?).
612 - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (?)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [عز وجل] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (?).
613 (312) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَحُ