590 - عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (?)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطَاها السُّدسَ.
فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ.
ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب رضي الله عنه تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [عز وجل] (?) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (?) خَلَتْ به، فهُو لها.
د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (?).