538 - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (?).

وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (?).

539 - عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (?).

540 - عن جابر [بن عَبْد الله] (?)؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرَ بوضْع الجَوائح. م (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015