510 (265) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُزابَنةِ (?)؛ أن يبيعَ ثَمَرَ حائِطه إن كان نخْلًا بتمر كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوْ (?) كان زرعًا أن يَبيعَهُ بكيلِ طَعامٍ. نهى عن ذَلك كلِّه (?).
511 (266) - وعن جَابر بن عبد الله قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُخَابَرةِ، والْمُحاقلَةِ (?)، وعن الْمُزَابنةِ، وعن بيعِ الثَمَرةِ حتى يبدُو