1 - باب ما نهي عنه من البيوع

504 (259) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (?).

505 (260) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (?) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (?)، ولا يَبعْ (?) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (?)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015