468 - عن سعيد بنِ جُبيرٍ (?)، عن أبنِ عبَّاسٍ؛ أنّ امرأةً من جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: إنّ أمي نذرتْ أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ فقال: "حُجّي عنها. أرأيتِ لو كانَ على أُمِّك دينٌ أكُنتِ قاضيةً (?)؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". خ (?).

12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

469 (244) - عن جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال: أهلّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه بالحجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غيرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وطلحةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه أن يجعَلُوها عُمرةً، فيطُوفُوا، ثم يُقصِّروا، ويَحِلُّوا، إلا مَن كان مَعه الهديُ.

فقالوا: نَنطلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يقطُرُ!

فبلغَ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْديتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحللتُ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015