3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

436 (218) - عن نافعٍ (?)، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القُمُصَ (?)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (?)، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).

- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (?)، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ" (?).

437 (219) - عن عبد الله بنِ عبّاس رضي الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ بعرفاتٍ (?): "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (?). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).

438 - عن عبد الله بنِ عباسٍ [رضي الله عنه] (?) قال: انطلقَ النبيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015