• ولم يبق بيد ذلك المحتج على تصحيح حديث زواج المرأة بالنعلين! سوى حديث سهل بن سعد: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، ولذلك نقل عن الشافعي قوله: "خاتم الحديد لا يسوي قريبًا من الدرهم".
ثم عقب بقوله: "ويكفي هذا الشاهد ليصح الحديث".
قلت: هذه مغالطة، وإنما هذا الحديث - أو الشاهد في زعمك- يكفي للاحتجاج على أن المهر لا حدَّ لأقله، وليس على تصحيح حديث زواج امرأة على نعلين!!
وبهذا يتضح المراد من قول التِّرمذيّ: "وفي الكتاب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي".
وأنه أراد بهذه الأحاديث كما بَوّبَ هو بقوله: "باب ما جاء في مهور النساء"، فهذه الأحاديث التي أشار إليها بقوله: "وفي الباب ... " هي صالحةٌ لأنَّ تكتب في هذا الباب، ومن أجل ذلك نقل أقوال أهل العلم في أقل المهر.
ولم يرد بهذه الأحاديث أنها تشهد لذلك الحديث المنكر! فالقول بأن التِّرمذيّ "حكم بصحته لشواهده الكثيرة، كما بَيَّنَ". قول ينم عن عدم فهم لكلام التِّرمذيّ ومراده.
ثم وقفت بعد ذلك على كلام الحافظ العراقي في "التقييد والايضاح" ص (102).
"هكذا يفعل التِّرمذيّ في الجامع حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان؛ فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تكتبَ في ذلك الباب، وإن كان حديثًا آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو