فاستحضر المعلم وأغلظ له في القول على تلك الزيادة، حتى ربما أقسم له إن عاد إلى مثل ذلك ليوجعنه بالسياط ضربا، فانتهى الرجل.

وهكذا ينبغي أن يفعل بذلك المبتدع المذكور، فإن انتهى وإلا فيجب تأخيره عن الإمامة وهجره وأخذه بما يكره ويسوؤه.

والحق واضح، والطريق لاحب لائح، والناكب عنه هالك. انتهى.

فتأمل تقرير هذا الإمام المالكي السنة، ورده للبدع التي لا دليل عليها من كتاب ولاسنة.

الفتوى الثالثة: قال أبو إسحاق الشاطبي: قال الطرطوشي: فأما المآثم فممنوعة بإجماع العلماء، والمآثم هو الاجتماع في المصيبة، وهي بدعة منكرة، ولم ينقل فيه شيء، وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة، فهو طامة ... إلى آخر كلامه. المعيار (1/ 328).

وتكلم العلامة أبو القاسم محمد بن علي بن خجو الحساني (ت956هـ) في شرح نظم بيوع ابن جماعة (?) عن عدد من المخالفات التي سماها بدعا، وأغلبها محرمات.

وذكر ابن خجو فيها جملة.

منها: اختلاط الرجال والنساء في الأعراس وغيرها والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر ورفع الصوت بالويل والثبور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015