قال الونشريسي في المعيار المعرب (12/ 48 - 49): وسئل سيدي أحمد القباب عما يفعله المعلمون من وقد الشمع في مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - واجتماع الأولاد للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ بعض الأولاد ممن هو حسن الصوت عشرا من القرآن وينشد قصيدة في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجتمع الرجال والنساء بهذا السبب. فهل ما يأخذ المعلم من الشمع جائز أم لا؟ لأن بعض الطلبة قال: إنه إجازة ولا فرق بينه وبين حق الشهور والحذاق، ولا سيما من عرف منه أنه لا يزين المسجد ولا يقرأ أحد عنده عشرا ولا ينشد مديحا ولا غيره ولا يسوق له إلا من يقرأ عنده.
فقال له السائل: إن الأولاد يكلفون آباءهم بشراء الشمع ويشترونه كرها، فقال له: يلزمك هذا في حق الشهور والحذاق، والأولاد يطلبون من آبائهم فيعطونه كرها، وهذا غير معتبر، لأن الآباء قد دخلوا عليه فيلزمهم، لأنه إذا رد ولده التزم أنه يعطي حق الشهر والحذاق والشمع في المولد، ولو كانت ثم عادة أخرى لالتزمها.
فهل ما قاله هذا الطالب صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحا فهل يؤثر اجتماع الرجال والنساء إن اجتمعوا؟ أم لا يلزم هذا إلا الحاكم، لأن هذا أمر لا يقدر على تغييره إلا من له أمر؟
فأجاب بأن قال: جميع ما وصفت من محدثات البدع التي يجب قطعها، ومن قام بها أو أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساع في بدعة وضلالة، ويظن بجهله أنه بذلك معظم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم بمولده، وهو مخالف سنته