سقفها وما علا من حيطانها إلى حد جذورها، هل يلزم أن يترك من جداراتها ما يدفع دخول الدواب فيها أم لا؟ قطعا للذريعة، ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم من الجدار اليسير ليتميز به قبور الأهل والعشائر للدفن، وكيف إن قال بعضهم: لبقاء جداري منفعة لصيانة ميتي لئلا يتطرق إليه بالحدث عليه، لا سيما ما كان منها بقرب العمران؟ وهل عذر يوجب أن يترك عليها من الجدرات أقل ما يمنع هذا أم لا؟ لأن الضرر العام بظهور البدعة في بنائها وتعليتها أعظم وأشد، مع أنه لا يؤمن من استتار أهل الشر والفساد فيها في بعض الأحيان، وذلك أضر بالحي والميت من الحدث عليه، ومراعاة أشد الضررين وأخفهما مشروع. بينه وجاوب عليه مأجورا إن شاء الله.
فأجاب: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه.
وما بني من السقائف والقبب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب، ولا يجب أن يترك من حيطانها إلا قدر ما يمتاز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من قبور سواه لئلا يأتي من يريد الدفن في ذلك الموضع فينبش قبور أوليائه، والحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية ولا يفتقر فيه إلى باب، وبالله التوفيق. انتهى.
وقال السلطان العلوي المولى سليمان بن محمد (المتوفى سنة 1238هـ) في كتابه "حسن المقالة في تطهير النفس مما يشين الحج ويسلب كماله" لما ذكر آداب زيارة القبر النبوي (ص12ب) من النسخة الملكية: ولا يلمس المقام ولا يقبله، بل يتباعد عنه قليلا، أربعة أذرع أو ما هو قدرها، ولا