وقال خليل في المختصر (55): وتطيين قبر أوتبييضه وبناء عليه، أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر، أو خشبة بلا نقش.
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/ 626) معلقا على حديث جابر - رضي الله عنه -: نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك، وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه.
وتكلم الإمام أبو عبد الله القرطبي عن مسألة اتخاذ القبور مساجد وشدد في المنع، وحرم المبالغة في تشييد القبور وتعلية بنائها. قال رحمه الله في تفسيره (10/ 247 - 248): فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه، ممنوع لا يجوز ... قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد.
وقال بعد أن أورد حديث الأمر بتسوية القبور: قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة، وقد قال به بعض أهل العلم وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم ... وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال هو حرام. انتهى.
فليتأمل القارئ هذا الكلام ما أصرحه في إبطال القبورية وصورها، وما أشده على القبوريين والخرافيين.