الحكمة: هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميلها، أو دف مفسدة وتقليلها1.
وتطلق الحكمة أحيانًا على المقصد الجزئي كحكمة تجنب الأذى باعتزال الحائض، وحكمة منع بيع المعدوم وهي نفي الجهالة وإبعاد الغرر والضرر عن المشتري، وحكمة النظر إلى وجه المخطوبة وهي حصول الألفة وإدامة العِشْرة وتحقيق الارتياح لضمان النجاح وإدراك الفلاح.
كما تطلق الحكمة للدلالة على المقصد الكلي أو المصلحة الإجمالية كمصلحة حفظ النفس، وتحقيق التيسير ورفع الحرج، وتقرير عبادة الله والامثتال إليه.
فنقول بأن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الشرائع هي: عبادة الله واجتناب الطاغوت، ونعني بتلك الحكمة جملة المصالح العامة والمقاصد الكلية.
وبناءً على ما ذكر فإن الحكمة والمقاصد يترادفان ويتماثلان في الإطلاق والتعبير في أغلب الأحيان.