إذا لم يوجد أحد من الورثة للمتوفى، توضع تركته في بيت المال على أنها مال ضائع, فصارت لجميع المسلمين وليس ذلك بطريق الإرث؛ ولهذا إذا أخذ بيت المال التركة ثم ظهر وارث وأقام الدليل على ذلك؛ استردَّ التركة من بيت المال.
نصت المادة "262" من القانون رقم 59 لعام 1953 على ما يلي:
مادة 262:
3- إذا لم يوجد أحد آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.