مادة 291-1: الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
2- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض, اشتركوا في الإرث.
مادة 292-1: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة, ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
2- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة 293-1: الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت1.