حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم 59 الجاري العمل به اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:
مادة 202: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته, أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.
مادة 203: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه, أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة, وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
مادة 204: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, وإلا عينت له وكيلا قضائيا.
مادة "205"1: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.
مادة 206: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام, إلا ما استثني بنص صريح.
مادة 302: 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.