الله خلقه"1, لكن هذا التكذيب منصب في عد العزل وأدا, وكيف يعد وأدا ولم يخلق شيء في الرحم، وسئل "ابن عباس" عن العزل فقال: ذلك الوأد الأصغر, فلما سمع "علي" أنكره عليه, وقال: لا يكون الوأد الأصغر إلا بعد الطور السابع في الخلق في الرحم"2, إذن يمكن أن يقال على الإجهاض الوأد الأصغر، لكن لا ينبغي أن يفهم من عدم عد الرسول ذلك الوأد الأصغر أو الخفي أنه يدعو إلى ذلك, بل الأمر على عكس ذلك فإنه يفهم من النصوص الواردة أفضلية ترك العزل كما جاء في نص آخر, حين سئل النبي فقال: "لا عليكم أن تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" 3, وهنا يرى "الغزالي" أن النصوص الواردة أفادت النهي, فهي على سبيل التنزيه لا على التحريم, وليس في فعله حرام وإن كان في تركه فضيلة4, وهو يقسم بوجه عام عمل العزل بحسب باعثه إلى خمسة أقسام, الأول: بقصد استبقاء الملك بترك العتاق، الثانية: استبقاء جمال المرأة لدوام التمتع واستبقاء حياتها، الثالثة: الخوف من كثرة الحرج مع كثرة العيال, والاحتراز من الحاجة إلى مزيد من التعب والجهد؛ لأن قلة الحرج معين على الدين، وإذا كان الكمال في التوكل والثفة بضمان الله بناء على قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} لكنه لا جرم من السقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل لمن لم يقدر عليه.

الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة، الخامسة: أن تمتنع المرأة عن الولادة لتقززها وترفعها منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015