وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ قَالَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مَوْقُوفًا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَلِيٍّ أَحْسَنُ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ الْكُوفِيُّونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَهُوَ أَيْضًا أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَالْحَارِثُ إِذَا انْفَرَّدَ لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ فَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ غَيْرُ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشعبي مرسلا.