327- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم؛ في النهي عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ.

فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

ورواه الثَّوْرِيُّ، وَوَرْقَاءُ، وَزُهَيْرُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ.

وَالْمَوْقُوفُ أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015