280- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَهُوَ الصَّوَابُ.