فرواه مالك، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وعن سالم، عن ابن عمر، قولهما.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: لم يرخص في صومها إلا لمن يجد هديا.
فجعله كالمرفوع.
قال ذلك عنه شعبة، والثوري، وأبو عوانة.
وقال قعنب بن محرر: عن أبي علي الحنفي، عن شعبة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بهذين الإسنادين، ونحى به نحو الرفع، ووهم فيه؛ إنما هو: عبد الله بن عيسى، وقعنب ضعيف.
وَرَوَاهُ أَبُو مَرْيَمَ: عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهم فيه.
ورواه يحيى بن سلام الأفريقي، عن شعبة، عن عبد الله بن عيسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ولم يذكر حديث عروة، ويحيى بن سلام ليس بالقوي.