حدثنا علي بن محمد بن علي المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: لا تنكح المرأة نفسها من غير مواليها يعني أولياءها فإن نكحت فنكاحها باطل يقولها ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان ولي من لا ولي له.

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015