حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، لم أحفظ عروة بن إسماعيل، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، حدثنا ابن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول في حديث: لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن إسماعيل ابن علية، يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى: فقال: نسيت، فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتبه، عن ابن جريج، على عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، فأصلحها له، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا.