3771- وسئل عن حديث عمرة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم؛ أنه نهى أن يمنع نبع ماء ...
فقال: يرويه أبو الرجال، واختلف عنه؛
فرواه، خارجة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بن ثابت، وابن إسحاق، والثوري، وأبو أويس، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.
واختلف عن مالك؛
فرواه الليث، عن سعيد الجمحي، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، مرسلا.
ورواه حارثة بن أبي الرجال، عن جدته عمرة، عن عائشة، وهو صحيح، عن عائشة.
حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني، قال: حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى، عن الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقع البئر.