3754- وسئل عن حديث عمرة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: القطع من ربع دينار.
فقال: اختلف فيه على عمرة؛
فرواه سليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن المغيرة بن نوفل، والأسود بن العلاء بن جارية، وكبير بن خنيس، وأبو الرجال، وأبو النضر سالم، وأبو بكر بن عمرو بن حزم، ويحيى بن يحيى الغساني، واختلف عنهما،