فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه الثوري، وإسرائيل، ويونس بن أبي إسحاق، وأبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة.
ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إسحاق مرسلا، عن عائشة وتابعه حماد بن زيد، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي، عن أبي إسحاق.
والصواب قول الثوري ومن تابعه.
حدثنا محمد بن سهل، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو عاصم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بن غالب، قال: دخل الأشتر على عائشة، فقالت: أردت أن تقتل ابن أخي، فقال: قد حرصت على قتله، وحرص على قتلي، قالت أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للإسلام.
حدثنا أبو طاهر القاضي، قال: حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بن غالب، قال: قالت عائشة للأشتر: أما عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمرتد عن الإسلام.