3690- وسئل عن حديث مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صلاة الجالس مثل النصف من صلاة القائم.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
وتابعه لوين، عن شريك.
واختلف عن لوين، فقيل: عنه عن شريك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عائشة قالت: صلاة القاعد غير المتربع ... موقوفا من قولها.
وقيل: عن لوين، عن شريك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مولاه، يعني مولى مجاهد، السائب، عن عائشة، موقوفا أيضا.